.................................................................................................
______________________________________________________
عن الصلاة إلّا مع إحرازها واعتبار الفحص المنفي في المقام في الشبهة الموضوعية فيما إذا كان الشيء بوجوده الواقعي موضوعا للتكليف أو الوضع الملازم له.
في عدم اعتبار الفحص في الشبهات الموضوعية
وأيضا قد يقال باعتبار الفحص في بعض الشبهات الموضوعية وعدم جواز الرجوع فيها إلى الأصل النافي ، وهذا في الموارد التي لا يكون إحراز الموضوع غالبا وعادة بالفحص كبلوغ السفر حد المسافة ، فإنه يجب عند الجهل السؤال من أهل الخبرة وساكني تلك المواضع ، فإن لم يحرز الحال بالفحص يرجع إلى عدم بلوغه حد المسافة في سفره ، وكبلوغ المال الزكوي حد النصاب أو كفاية ما له لمئونة الحج ، أو كون المرأة قد طهرت من حيضها ، أو كون الاستحاضة قليلة أو متوسطة أو كثيرة ، أو زيادة ربحه على مئونة سنته ، ونحو ذلك مما يوجب ترك الفحص فيها إلى مخالفة التكاليف الواقعية ، وفيه إن حصل للمكلف علم بمخالفة التكليف مع ترك الفحص في بعض الوقائع من الشبهات الموضوعية التي يبتلي بها ولو تدريجيا فهذا العلم الإجمالي الحاصل بمخالفة بعض الاصول النافية الموجب للمخالفة القطعية للتكليف في بعض تلك الوقائع مانع عن الأخذ بالاصول النافية فيها ، وفي غير ذلك لا موجب لرفع اليد عنها مع شمول إطلاق خطاباتها أو عمومها لتلك الموارد ، نعم إذا كان في مورد الشك في التكليف أصل مثبت له فلا يبقى فيه لاصالة البراءة موضوع ، كما إذا شك في امرأة كونها أجنبية أو امرأته ، فإنّ الاستصحاب في عدم زوجيتها له يدخلها فيما يحرم الاستمتاع بها ، ومن هذا القبيل الشك في صرف ربح السنة في مئونتها ، سواء قلنا بأن الخمس يتعلق بالربح إذا لم يصرف في المئونة أو أن صرفه في المئونة مسقط لوجوب الخمس فيه ، فإن الاستصحاب في عدم صرفه في المئونة محرز لوجوب