.................................................................................................
______________________________________________________
المقام لا يكون إلّا من الاستصحاب في القسم الثالث من الكلي كما تقدم بل لو كان الشك في التكليف من القسم الثاني من الكلي أيضا لكان الاستصحاب في عدم جعل التكليف بنحو الوسيع حاكما على الاستصحاب في بقاء التكليف بعد انقضاء ذلك الزمان بل الاستصحاب في عدم جعل التكليف الوسيع عين نفي الوجوب الفعلي بعد انقضاء الزمان الأول ولا يعارض هذا الاستصحاب بالاستصحاب في عدم جعل التكليف المختص بالزمان الأول ؛ لأنه لا أثر له لأن ثبوته في الزمان الأول قطعي وعدم جعله لخصوصه لا يثبت جعل الوسيع.
حتى لو قيل بأن الاستصحاب في بقاء التكليف الفعلي بعد انقضاء زمان الأول من الاستصحاب في القسم الأول من الكلي بل من الاستصحاب من الشخص أي شخص التكليف الفعلي لكان الاستصحاب في عدم جعله بالإضافة إلى ما بعد ذلك الزمان نافيا لثبوته بعده فإن ثبوت التكليف بعد ذلك الزمان ثبوتا يحتاج إلى الجعل ؛ لأن الحكم والتكليف أمر اعتباري يحتاج إلى الجعل والاعتبار والاستصحاب في عدم جعله نفي لذلك الحكم المجعول في مقام الجعل والاستصحاب في بقاء المجعول الفعلي لا يثبت جعله بنحو الوسيع كما ذكرنا سابقا في عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية.
عدم جريان الاستصحاب في بقاء التكليف مع عدم الدليل على إطلاقه
وقد ظهر مما ذكرنا أنه لو ثبت حكم وتكليف متعلق بالفعل في زمان وشك في كون ذلك التكليف ينتهي بانتهاء ذلك الزمان أو أن يبقى بعد ذلك الزمان أيضا بحيث يكون ذلك الزمان دخيلا في حدوثه فقط دون بقائه فإن لم يكن في البين في خطاب ذلك الحكم إطلاق بحيث يقتضي بقاءه بعد ذلك الزمان أيضا ووصلت النوبة إلى