.................................................................................................
______________________________________________________
حيث تكون خطابات «لا تنقض» في موارد جريان الاستصحاب حاكمة على خطابات البراءة الشرعية مثل : «رفع عن امتي ما لا يعلمون» و «كل شيء حلال حتى تعرف الحرام» فإن مدلول النهي عن نقض اليقين بالشك اعتبار العلم بالحالة السابقة علما ببقائها ما لم يعلم خلافها ، وإذا كان علم للمكلف ببقائها في موارد الاستصحاب ببقاء الموضوع للتكليف كما في الشبهات الموضوعية أو بنفس بقاء التكليف كما في موارد الاستصحاب في ناحية بقاء التكليف لا يكون في جهل وشك في التكليف لتجري البراءة في التكليف المشكوك على ما تقدم في تقرير الحكومة هذا مع تقديم الاستصحاب في بعض أخبار النهي عن نقض اليقين بالشك على البراءة الشرعية كالأخبار الواردة في بقاء الشهر.
وقد ذكرنا أن ما ذكر الماتن قدسسره من أن الوجه في تقديم الاستصحاب على البراءة الشرعية بعينه الوجه الذي ذكر في تقديم دليل اعتبار الأمارة على خطابات النهي عن نقض اليقين بالشك من أن تقديم خطابات النهي عن نقض اليقين بالشك على خطابات البراءة الشرعية لا يستلزم محذورا ولكن تقديم خطابات البراءة على خطاب النهي عن نقض اليقين بالشك يستلزم المحذور وهو الالتزام بالتخصيص في خطاب النهي بوجه دائر لا يمكن المساعدة عليه فانه بناء على أن المنهي عنه جعل الشك ناقضا لليقين السابق يكون رفع اليد عن اليقين بالعلم برفع التكليف المحتمل بقاء لا بنفس الشك هذا كلّه بالإضافة إلى البراءة الشرعية.
في تقدم الاستصحاب على البراءة العقلية وأصالة التخيير
وأما بالإضافة إلى البراءة العقلية فلا ينبغي التأمل في أنّه مع جريان الاستصحاب في ناحية بقاء التكليف لا يبقى موضوع للبراءة العقلية حقيقة حيث