.................................................................................................
______________________________________________________
والعجب أنه قدسسره أورد على نفسه بأن الصحة بالمعنى المذكور غير داخل في الحكم الشرعي ، بل حكم عقلي فكيف يستصحب؟ وأجاب بأن الصحة قابلة للتعبد حيث إن منشأها أمر الشارع وتكليفه ، ووجه العجب أنه إذا كان المنشأ أمر الشارع وتكليفه وجرى الأصل في نفس التكليف يعنى تعلقه بالأكثر فلا يبقى في الناشئ عنه شك ، ليكون مورد الاستصحاب.
وقد يقال : في المقام أنه لو أتى المكلّف بالزيادة المحتمل مانعيتها أو ترك المشكوك في شرطيته ، يكون مقتضى العلم الإجمالي بوجوب إتمام المأتي به أو وجوب إعادته الجمع بين الاتمام والإعادة ؛ لأنّ هذا العلم الإجمالي متعلق بالمتباينين لا بوجوب الأقل أو الأكثر ، ولكن هذا أيضا غير صحيح ؛ لأنه لا يحرم القطع في غير صلاة الفريضة من الواجبات ، وليس الكلام في المقام منحصرا على صلاة الفريضة ، وثانيا : أن مقتضى جريان البراءة في التكليف بالأكثر ينفي العقاب على ترك الأكثر ، فكيف يجب إعادة العمل مع أن المكلف لا يعاقب على تركه من ناحية الجزء أو القيد المحتمل.
التمسك باستصحاب الصحة في موارد الشك في القاطعية
ثم إن الشيخ قدسسره قد فصّل في استصحاب الصحة بين موارد الشك في مانعية الشيء ، وموارد الشك في القاطعية ، إذ إن التعبير عن وقوع شيء أثناء العمل بالقاطعية ظاهره اعتبار الهيئة الاتصالية بين أجزائه كما في القهقهة أثناء الصلاة ، أو البكاء لامور الدنيا ، إذ بوقوع أحدهما أثناء الصلاة تنقطع الهيئة الاتصالية المعتبرة بين أجزائها كالفصل الطويل بين أجزائها التي تنتفي به تلك الهيئة الاتصالية وجدانا ،