لبيان استمرار ما حكم على الموضوع واقعا من الطهارة والحليّة ظاهرا ، ما لم يعلم بطروء ضده أو نقيضه ، لا لتحديد الموضوع ، كي يكون الحكم بهما قاعدة مضروبة لما شك في طهارته أو حلّيته ، وذلك لظهور المغيّى فيها في بيان الحكم للأشياء بعناوينها ، لا بما هي مشكوكة الحكم ، كما لا يخفى.
______________________________________________________
المكلف أم لم يعلم فالاستمرار المتعبد به في ذيل الرواية حكم ظاهري كما هو مفاد الاستصحاب فيكون العلم بالقذارة قيدا وغاية لنفس الاستمرار الظاهري لا قيدا للشيء المحكوم بالطهارة في الصدر بأن يكون معنى الحديث : كل شيء إلى أن يعلم بقذارته محكوم بالطهارة ، كما هو مفاد قاعدة الطهارة فإن الغاية المفروضة لا يمكن أن تكون قيدا للموضوع وقيدا لنفس الحكم فإن لحاظها قيدا للحكم عدم لحاظها في مرتبة لحاظ الموضوع ، وكونها قيدا لحاظها قبل لحاظ الحكم ، وفيه محذور استعمال اللفظ في معنيين ، وبتعبير آخر لو كانت الغاية قيدا للموضوع في الصدر بأن يكون مفادها بهذا اللحاظ قاعدة الطهارة ، وقيدا وغاية للاستمرار حتى يستفاد اعتبار الاستصحاب لزم أن تلاحظ الغاية بلحاظين مختلفين بخلاف ما إذا جعلت غاية للحكم بالطهارة للأشياء بعناوينها ، وأن هذا الحكم مستمر إلى أن يعلم بالقذارة فيكون مفادها اعتبار الاستصحاب فقط.
في إمكان شمول الروايات لقاعدة الطهارة والحلية وبيان الحكم الواقعي للأشياء
فتحصل أنّ الأمر يدور بين أن يكون مفاد الموثقة قاعدة الطهارة فقط كما إذا كانت الغاية قيدا للموضوع المذكور في الصدر وبين أن يكون مفادها الاستصحاب كما إذا كان الصدر متكفلا للحكم الواقعي للأشياء بعنوانيها الواقعية ، والذيل دالّ على استمراره ظاهرا إلى العلم بالخلاف ، وبما أن ظهور الصدر في كونه حكما للأشياء بعناوينها الواقعية يتعين حمل الموثقة على بيان اعتبار الاستصحاب