قوله صلىاللهعليهوآله : «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» [١].
______________________________________________________
في قاعدة الميسور
[١] كان ما تقدم بحسب الأصل العملي عند الشك في إطلاق جزئية الشيء أو شرطيته أو اختصاصهما بحال التمكن منه ، ولكن قد يقال في البين بعض الروايات يستفاد منها قاعدة كلية ، وهي انتقال الوظيفة إلى الإتيان بالمقدار المتمكن من الواجب في أي مورد فيما إذا عد ذلك المقدار ميسورا فيؤخذ بتلك القاعدة ، إلّا إذا قام الدليل في مورد على خلافها ، ويعبّر عن تلك القاعدة بقاعدة الميسور ، ويذكر في المدرك لها ثلاث روايات.
الاولى : ما روى عن أبي هريرة بطرق العامة قال : «خطبنا رسول الله صلىاللهعليهوآله فقال أيها الناس إن الله عزوجل قد فرض عليكم الحج فحجوا ، فقال رجل : أكلّ عام يا رسول الله؟ فسكت صلىاللهعليهوآله حتى قالها ثلاثا ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لو قلت نعم لوجب ، ولما استطعتم ثم قال : ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم ، فإذا امرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه» (١) ، ونقل في المتن ما يختلف عما نقلناه في الجملة ، وكيف كان فالرواية ضعيفة سندا ، وقد تصدى بعض لإثبات أن الراوي من المتعمدين في الكذب على رسول الله صلىاللهعليهوآله وقد نقل هذه الرواية عن كتاب عوالي اللآلي ، وقد ناقش فيه وفي مؤلفه من ليس عادته القدح في كتب الاخبار كصاحب الحدائق قدسسره فلا مجال في المقام لدعوى انجبار ضعفها بعمل الأصحاب ، فإنه كما ياتي لم يعلم عمل بعض الأصحاب بها فضلا عن عمل المشهور.
أضف إلى ذلك أنها في صحيح النسائي مروية بوجه آخر ، وهو قوله صلىاللهعليهوآله : «فإذا
__________________
(١) مسند أحمد ٢ : ٥٠٨ ، والسنن الكبرى ٤ : ٣٢٦.