.................................................................................................
______________________________________________________
وأنه يستفاد من الآية المباركة أن الوضوء وظيفة كل محدث بالأصغر ممن لا يكون جنبا ، بل لو كنا والآية فقط لالتزمنا بوجوب الوضوء والغسل معا للجنب الذي بال أو نام إلى غير ذلك. غاية الأمر قد دلت الروايات على عدم الحاجة إلى الوضوء بل عدم مشروعيته مع غسل الجنابة. وعلى الجملة طبيعي الحدث غير موضوع لعدم جواز مسّ كتابة القرآن أو عدم جواز الدخول في الصلاة ليقال مقتضى جريان الاستصحاب فيه في القسم الثالث من الكلي الجمع بين الوضوء والغسل ليحرز انتفاء طبيعي الحدث ، ولكن لا يخفى ما فيه فإن عدم جواز المس في الأدلة مترتب على من ليس بمتطهر يعني المحدث ، وكذا عدم جواز الدخول في الصلاة كما هو مفاد قوله سبحانه : (لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ)(١) ولو بضميمة ما ورد في تفسيره ، ومفاد قوله عليهالسلام : «لا صلاة إلّا بطهور» (٢) أي بطهارة ، وأن كون الوظيفة في رفع الحدث من كل محدث بالأصغر لم يكن جنبا هو الوضوء لا الغسل مستفاد من الآية ، ولو بملاحظة الروايات الواردة في عدم مشروعية الوضوء من الجنب وإلّا فإن بقي حدثه الأصغر مع غسل جنابته كانت صلاة مع الحدث فلا بد من الالتزام بأن المحدث بالأصغر إذا كان جنبا مع الاغتسال يكون متطهرا.
هل مقتضى الاستصحاب في عدم تذكية الحيوان بعد زهوق روحه كونه ميتة أم لا؟
بقي الكلام فيما ذكره الفاضل التوني من إدراج الاستصحاب في عدم تذكية الحيوان في القسم الثالث من الكلي حيث إن المشهور حكموا بنجاسة الجلد
__________________
(١) سورة الواقعة : الآية ٧٩.
(٢) وسائل الشيعة ١ : ٣٦٥ ، الباب الأول من أبواب الوضوء ، الحديث الأول.