فإنه يقال : الأمر وإن كان كذلك ، إلّا أن العرف حيث يرى الإيجاب والاستحباب المتبادلين فردين متباينين ، لا واحد مختلف الوصف في زمانين ، لم يكن مجال للاستصحاب ، لما مرّت الإشارة إليه وتأتي ، من أنّ قضيّة إطلاق أخبار
______________________________________________________
فعليه لطهارته الغسل بعدها والمفروض أن المكلف عند خروج المني الذي رآه في ثوبه كان جنبا يقينا ولم يحرز أنه أغتسل بعد تلك الجنابة لاحتمال كونها جنابة غير التي اغتسل منها. نعم ، لو كان الاستصحاب في عدم جنابته بعد اغتساله من السابقة مثبتا بأن الجنابة عند خروج هذا المني كانت هي الجنابة السابقة لتم ما ذكر ، ولكنه بالإضافة إلى ذلك أصل مثبت اللهم إلّا أن يقال إثبات أن المني من الجنابة الاولى لا أثر له فإن المفروض أنه اغتسل منها فيكون الاستصحاب في عدم حدوث جنابة اخرى مقتضاه عدم جنابته فعلا فالمكلف إن كان محدثا بالأصغر يتوضأ وإن لم يكن محدثا به فهو متطهر يجوز له الدخول في الصلاة وغيرها مما هو مشروط بالطهارة ، والفرق في المقام وما تقدم في الاستصحاب في القسم الثاني من الكلي من جريان الاستصحاب في بقاء الحدث بعد الوضوء والاستصحاب في عدم كون البلل الخارج منيا يظهر بالتأمل وأن المستصحب في المقام الجنابة المرددة مع أن مقتضى الاستصحاب هو عدم كونه جنبا بعد الاغتسال من الجنابة الاولى وأن الاستصحاب في الجنابة المرددة لا يثبت حدوث جنابة جديدة فيجري الاستصحاب في عدم حدوثها ومع جريانه فالمكلف عالم بطهارته فعلا أو بعد التوضؤ إذا أحدث بالأصغر.
عدم جريان الاستصحاب في القسم الثالث من الكلي مع تخلل العدم بين الفردين
بقي في المقام أمر وهو أن ما ذهب إليه البعض من جريان الاستصحاب في القسم الثالث من الكلي ومنعنا جريانه فيه يختص بما إذا احتمل حدوث فرد آخر من الكلي في زمان وجود الفرد المعين المتيقن أو مقارنا لارتفاعه بحيث لم يتخلل عدم