الصفحه ١١٣ : بالإضافة إلى عارض دون عارض ، بدلالة لا يجوز
الإغماض عنها بسبب دليل حكم العارض المخالف له ، فيقدّم دليل ذاك
الصفحه ١٢٢ :
وإما
من جهة دلالة النص أو دعوى الإجماع عليه كذلك ، حسبما تأتي الإشارة إلى ذلك مفصلا
الصفحه ١٢٤ : الاستصحاب قاعدة فقهية وقال ليس مفاد قاعدة
الاستصحاب حكم العمل بلا واسطة ، وإن كان ينتهي إلى حكم العمل وعلّله
الصفحه ١٢٧ : يفت في المسألة
الفرعية فيتعين للعامي الاحتياط أو الرجوع إلى المجتهد الآخر الذي أفتى في تلك
المسألة
الصفحه ١٣٥ :
بين
الموضوعات والأحكام ، أو بين ما كان الشك في الرافع وما كان في المقتضي ، إلى غير
ذلك من
الصفحه ١٤٤ : ذكره من أن إسناد النقض إلى اليقين باعتبار نفس اليقين
لا باعتبار المتيقن ليحمل على ما كان ثابتا على
الصفحه ١٤٨ : يكون الشك من قبيل الشك في المقتضي مع أن
إرجاع اليقين إلى اليقين بالتكليف خلاف ظاهر الرواية ، بل ظاهرها
الصفحه ١٥٦ : إلّا بأن يقال : إن الشرط في الصلاة فعلا حين الالتفات إلى الطهارة
[١] هو إحرازها ، ولو بأصل أو قاعدة لا
الصفحه ١٥٩ : بالإضافة إلى ثوب
المصلي وبدنه ، ولكن بعد العلم بالنجاسة يكون الشرط طهارتهما فلا بد من إحراز
طهارتهما من
الصفحه ١٦٥ : الفاعل ،
والفاعل فيها ضمير يرجع إلى المصلي ، ولا يخفى أنه ليس مقتضى الاستصحاب إلّا
الإتيان بالركعة
الصفحه ١٦٨ : بوجه ، وعلى تقدير الإغماض فلا ينبغي التأمل في أن الضمير في كل من
الفقرات الست والسبع يرجع إلى المصلي
الصفحه ١٨٠ : ، وظاهرية بالإضافة إلى ما جعل
له بذلك العنوان المشير.
وأما ما ذكر في
الجواب من التفصيل بين الالتزام بأن
الصفحه ١٨٦ : المشكوك كريته بالنجاسة فيرجع في جميعها إلى قاعدة الطهارة.
مع أنّه لا دلالة
في الرواية على أن الحكم
الصفحه ١٩٣ : لخصوصية
مقتضية لوجوبها أو فاقدا لها ، وإن الصلاة لا تكاد تكون واجبة عند الدلوك ما لم يكن
هناك ما يدعو إلى
الصفحه ٢٠٣ : .
وأما دخالة حصول
شيء في صلاح الفعل أو مفسدته فلحاظه داع للمولى إلى جعل الوجوب أو الحرمة ودخالته
بلحاظه