الصفحه ٦٩ : الوجوب التخييري المعروف وتوجيه خطاب إلى الجاهل بالأمر بإحدى
الصلاتين ، فإن تخصيص وجوب القصر تعيينا
الصفحه ٧٥ : إلى التيمّم لصلاته ، وكذا إذا شك في ثبوت الدين عليه للناس بحيث يمنع عن
استطاعته للحج فإنه بأصالة البرا
الصفحه ٨٠ : رواه في الفقيه
مرسل ولو رواه عنه «صلوات الله وسلامه عليه وآله» بالقطع.
لا
يقال : العمدة في
المقام من
الصفحه ٨٢ : فلان فاقلعها وارم بها وجهه)
إلى غير ذلك من الروايات الواردة في قصة سمرة وغيرها. وهي كثيرة وقد ادعي
الصفحه ٨٣ : في العرض ولا أقل من أن
إطلاقه لا يعمّه ، كما أن النفع كذلك بالإضافة إلى الزيادة في العرض ، ولكن لا
الصفحه ٨٤ : : عانقه
وكاتبه ولازمه وخادعه وداينه وصالحه ، إلى غير ذلك مما لا يحصى ، والحاصل أنه لم
يثبت غير معنى الضرر
الصفحه ٨٦ : عليه ، فإن النفي كذلك ادعاء إنما
يكون بالإضافة إلى الموضوعات التي يترتب على وجوداتها الأثر ، فإنه إذا
الصفحه ٨٧ : بمعنى أنّ الشارع لم يجعل في مقام التشريع ما يوجب الضرر
على المكلف أو غيره ، ومرجعه إلى عدم جعل تكليف
الصفحه ٩٦ : الدخول إلى حائط الأنصاري بلا استيذان ،
سواء كان المنفي جواز الدخول والمرور بلا استيذان أو كان النفي بمعنى
الصفحه ٩٧ : .
ويرجع إلى ذلك
أيضا ما يقال أن قوله صلىاللهعليهوآله : «اذهب واقلعها وارم بها إليه» خطابا للأنصاري
الصفحه ٩٨ : ذكر صلىاللهعليهوآله للأنصاري من أعمال الولاية المشار إليها لم يكن حاجة إلى
المذكور ، بل كان للنبي
الصفحه ٩٩ : الثابت للفعل اقتضائي بالإضافة إلى عنوان الضرر فيثبت له ويتعلق
به ما لم يطرأ عليه عنوان الضرر ، ولا تلاحظ
الصفحه ١٠٣ : تنقص ماليتها بالغسل ، وختما إلى أبواب الغرامات من الضمانات
المالية وغيرها كالحدود والتعزيرات ، فإن كل
الصفحه ١١١ : الخوف إلى خروج الوقت كاف
في جواز التيمم ، كما يشهد بذلك مثل صحيحة داود بن سرحان عن أبي عبد الله
الصفحه ١١٢ : في البين
وجودان أحدهما : وصول الماء إلى الأعضاء بالكيفية الخاصة بقصد الوضوء ، والثاني :
حصول النقص في