الصفحه ١٥١ : : قلت له : أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من المني
، فعلمت أثره إلى أن أصيب له الماء ، فحضرت الصلاة
الصفحه ١٥٧ : للإشارة إلى اعتبار الاستصحاب ولو علل الإجزاء بنفس
إحراز الطهارة لم يعلم أن إحرازها لاعتبار الاستصحاب أو
الصفحه ١٦١ :
التفت إلى نجاسة ثوبه أثناء الصلاة وعلم أن نجاسته كانت من قبل كما إذا كانت
نجاسته يابسة فلا يجزي إلقا
الصفحه ١٦٢ :
إن الاستصحاب الجاري بضم الطهارة الواقعية بالإضافة إلى الأجزاء الباقية ينفي
النجاسة المانعة عن صحة
الصفحه ١٧١ :
هذا
مع وضوح أن قوله : (فإن الشك لا ينقض ... إلى آخره). هي القضية المرتكزة الواردة
مورد الاستصحاب
الصفحه ١٧٣ : جعفر
عن أخيه عليهالسلام : «عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده لا يبصره غيره ،
أله أن يصوم؟ قال
الصفحه ١٨١ : شيء مشكوك بالطهارة عن جعل الطهارة له بعنوانه الواقعي فيعود المحذور. أضف إلى
ذلك أن الروايات كلّها
الصفحه ١٨٥ : .
______________________________________________________
بعناوينها الواقعية
ليس قيدا بل ذكر العلم لمجرد الطريقية المحضة فيكون الحكم بالطهارة بالإضافة إلى
المشكوكات
الصفحه ١٨٧ : أيضا في مقابل الحرمة
فليست حلية شيء مجرد عدم اعتبار حرمته بل هي اعتبار عدم حرمته ، ودعوى عدم الحاجة
إلى
الصفحه ١٩٠ :
كما
لا ينبغي النزاع في صحة تقسيم الحكم الشرعي إلى التكليفي والوضعي ، بداهة أن الحكم
وإن لم يصح
الصفحه ١٩١ : : الملاقاة مع النجس رطبا سبب
لنجاسة الطاهر ، والموت سبب لنجاسة الميت إلى غير ذلك. وعلى الجملة الحكم الشرعي هو
الصفحه ١٩٥ : بملاحظة الأمر به ،
بلا حاجة إلى جعلها له ، وبدون الأمر به لا اتصاف بها أصلا ، وإن اتصف بالجزئية أو
الشرطية
الصفحه ١٩٩ : مجعولة ، والتكليف في مواردها أثر لثبوتها
كسائر الأحكام بالإضافة إلى موضوعاتها كظاهر آيات إرث أولي الأرحام
الصفحه ٢٠٠ : بالإضافة
الإشراقية كإضافة المعلول إلى علته ، ومنها إضافة العالم إلى الباري تعالى ، وأما
إضافة مقولية وتكون
الصفحه ٢٠١ : .
______________________________________________________
ذلك يختلف إضافة
الفرس إلى الله سبحانه عن إضافته إلى زيد فإن الأول إضافة إشراقية والثاني إضافة
مقولية