.................................................................................................
______________________________________________________
ليس لعدمه حالة سابقة ، وإن اريد عدم إسلامه في زمان من أجزاء الزمان وجد فيه موت المورث فهذا تعبير عن ملاحظة الحادث المعلوم تاريخه بحسب أجزاء الزمان وليس في ناحيته شك بالإضافة إلى زمان من تلك الأزمنة.
أقول : ملاحظة المعلوم تاريخه بالإضافة إلى زمان يضاف إلى موت المورث وبقاء إسلام الوارث على عدمه في ذلك محتمل ولو باحتمال موت المورث قبل الغروب ، وبتعبير آخر أجزاء الزمان بالإضافة إلى إسلام الوارث متعين ولكن بالإضافة إلى موت المورث غير متعين ، وإذا كان الأثر مترتبا على عدم إسلام الوارث زمان موت المورث فيحتمل بقاء عدم إسلام الوارث على عدمه في ذلك الزمان ولو بكون ذلك الزمان متقدما على الغروب ، وعلى الجملة لا فرق في جريان الاستصحاب في عدم الحادث بمفاد (ليس) التامة بين المعلوم تاريخه والمجهول تاريخه فإن كان لعدم كل منهما زمان الآخر أثر فالاستصحاب في ناحية عدم كل منهما معارض بالمثل فيتساقطان وإلّا جرى في ناحية خصوص ما له أثر شرعي.
إذا ظهر ذلك فلنرجع إلى الفرع السابق ما إذا علم بحدوث الكرية للماء بإلقاء الماء القليل عليه شيئا فشيئا وعلم أيضا بملاقاته للنجاسة وشك في المتقدم من الملاقاة وحدوث الكرية فهل يحكم بطهارة الماء في جميع الصور من الجهل بتاريخهما والعلم بتاريخ الكرية أو العلم بتاريخ الملاقاة للرجوع بأصالة الطهارة بعد تساقط الاستصحاب في ناحية كل من عدم الملاقاة إلى زمان الكرية مع الاستصحاب في ناحية عدم الكرية إلى زمان الملاقاة حتى في صورة العلم بالكرية من حيث التاريخ أو الحكم بالطهارة في صورتين فقط :
إحداهما ـ الجهل بتاريخ كل من الكرية والملاقاة حيث إنه بعد تعارض