.................................................................................................
______________________________________________________
الاولى وعلم أن الأخ الأكبر قد مات يوم الجمعة ، ولكن لم يعلم أن الأخ الأصغر مات يوم الخميس أو يوم السبت فإن الاستصحاب في بقاء الأخ الأصغر حيا إلى يوم الجمعة بل إلى يوم السبت يحرز به أنه يرث الأخ الأكبر فإنه قد مات يوم الجمعة وكان أخوه حيا في ذلك الزمان فيتم الموضوع لكونه وارثا ، وأما الأخ الأكبر فلا مجال للاستصحاب في حياته ؛ لأنه قبل يوم الجمعة كان حيا قطعا ويومها كان ميتا قطعا وبقاء حياته زمان موت أخيه الأصغر وإن كان محتملا إلّا أنه لم يحرز اتصاله بزمان يقينه حيث إنه لو كان زمان موت الأصغر يوم السبت لكان منفصلا عن زمان اليقين بعدم موت الأكبر بزمان اليقين بموته وفيه ما تقدم من أن إحراز هذا الاتصال غير معتبر بل المعتبر احتمال البقاء في حياة الأخ الأكبر زمان موت الأصغر وهذا الاحتمال موجود لاحتمال موت الأصغر يوم الخميس.
وذكر النائيني قدسسره عدم جريان الاستصحاب في ناحية المعلوم تاريخه لا لما ذكر الماتن قدسسره أو غيره بل لأن خطابات الاستصحاب من أخبار «النهي عن نقض اليقين بالشك» ناظرة إلى التعبد ببقاء الحالة السابقة في عمود الزمان عند الشك في بقائها في الزمان ولا يكون في ناحية المعلوم تاريخه احتمال البقاء في عمود الزمان ؛ لأن عدمه قبل التاريخ المحرز حدوثه فيه معلوم وعدم بقائه فيما بعده أيضا معلوم.
لا يقال : الحادث المعلوم تاريخه وإن كان بالإضافة إلى أجزاء الزمان كذلك لكن بالإضافة إلى زمان الحادث المجهول تاريخه مشكوك.
فإنه يقال : إذا علم مثلا إسلام الوارث عند غروب الشمس وتردد موت المورث بين أن يكون قبل الغروب أو بعده فإن قيد إسلام الوارث بزمان موت المورث ، وقيل :
إن إسلامه كذلك مشكوك فهو صحيح ولكن إسلامه المقيد بزمان موت المورث