ولنوضح ذلك فى مثال عرفى فانّ المولى اذا قال لبعض قوامه : «اعتق كل من فى هذا البيت» فان هذا الكلام بعمومه كاشف عن رقبة كل من فى الدار من الانسان ، فاذا دل دليل على حرية بعضهم خرج عن العموم واذا شك فى حرية بعضهم فلنا ان نستكشف بهذا العموم رقيته.
وليس لاحد ان يتوهّم انّ الاحرار خارجة يقينا ، فالتمسك بالعام موقوف على احراز الموضوع وهو عدم كونه حرّا والاصل فى ذلك الفرق بين الصفات المأخوذة فى الموضوع التى يجب احرازها اوّلا ، ثم اجراء الحكم فيه وبين الصفات الثابتة للموضوع من غير ان يؤخذ فيه عند وقوعه فى حيز الحكم فافهم.
فان قلت : ما نحن فيه ايضا من هذا القبيل ، فان المولى اذا قال : «اكرم العلماء» ثم ورد من الخارج انه : «لا يجب اكرام فساق العلماء» فالفسق وان كان موضوعا للحكم الثانى لا يجوز اجراء هذا الدليل فى مورد الا بعد تحقق الفسق والعلم الّا ان الموضوع فى العام ليس متصفا بعدم الفسق حتى يجب احرازه والعلم به فى اجراء حكم العام.
نعم علمنا من الخارج انّ الّذين يجب اكرامهم غير فاسقين ، وإلّا لزم اجتماع الوجوب والحرمة فى موضوع واحد ولا يلزم من ذلك كون وصف عدم الفسق موضوعا له لا بدّ من احرازه قبله ، كما لو قال : «اضف جيرانى» ونحن نعلم من الخارج انّ المولى لا يجب اضافة اعدائه ، فنعلم ان العداوة ووجوب الاضافة لا يجتمعان.
فاذا شككنا فى رجل منهم انّه عدو او صديق فلا يجوز التوقف عن