فائدة [٢٥]
فى ان الشك السارى مانع عن الاستصحاب
اذا قطع بتحقق شيء سابقا كعدالة شخص او نجاسة ثوب او ظن بهما ظنا معتبرا ، ثم شك فى الزمان اللاحق فى تحقق الامر المقطوع به فى السابق ، فلا ريب فى صحة عدم الحكم بذلك الامر بالاصل بل الاصل عدمه.
ولا مجال هنا لتوهم الاستصحاب لان مورده الشك فى البقاء وهو موقوف على تحقق امر فى السابق ، ولا يكفى مجرد اعتقاد تحققه.
وحاصل ذلك انه يعتبر فى الاستصحاب لغة وعرفا ان لا يكون الشك الظاهرى ساريا الى الزمان السابق وهذا مما لا اشكال فيه.
ثم ان زوال الاعتقاد القطعى او الظنى السابق قد يكون مع حضور مدركه فى الذهن إلّا انه سقط عن افادة الاعتقاد كما اذا حصل القطع بحكم شرعى من اتفاق جماعة او موضوع خارجى من اخبار جماعة او حصل الظن بالحكم من الشهرة ، او بالقبلة من قول رجل ثم زال القطع او الظن مع حضور مبانيهما فى ذهنه.
وقد يكون مع عزوب منشأ الاعتقاد عن ذهنه كما اذا ذهل عن المنشأ فى الامثلة المذكورة مع زوال الاعتقاد ، وعلى التقدير الثانى فاما ان يكون اعتبار ذلك المنشأ لاجل القطع او الظن الفعلى الحاصل منه كالا مثلة المتقدمة.