تذنيب
[اجتماع الامر والنهى فى المغصوبة]
قد اتّفق المانعون والمجوّزون على عدم جواز اجتماع الامر والنهى فيما لا يمكن انفكاك احدى جهتى الامر والنهى عن الاخرى اذا لم يكن سبب اجتماعهما معصية المكلف ، لاستحالة التكليف بالممتنع ببديهة العقل.
واما اذا كان سبب اجتماع الجهتين عصيان المكلّف وسوء اختياره مثل من توسّط ارضا مغصوبة ، ففى جواز اجتماع الامر والنهى فى الخروج حينئذ قولان :
احدهما ـ الجواز وهو المحكى عن ابى هاشم واختاره المحقق القمى ناسبا له الى اكثر افاضل المتاخرين وظاهر الفقهاء.
والثانى ـ العدم وهو مختار كل من يمتنع عن اجتماع الامر والنهى فى غير المقام ، وهم بين من يقول بانه منهى عنه وليس بمأمور به ومن يقول بالعكس مع جريان حكم المعصية عليه ، وهو المحكى عن الفخر الرازى واختاره بعض من اجلّتنا ما دلالة الى التفكيك بين الامر والنهى بحسب الزمان كما سنشير اليه ، وبين من يقول بذلك بدون اجراء حكم المعصية.
وقد نسب ذلك الى قوم من دون التصريح بهم ولعلّه الظاهر من قول جماعة كالعضدى والحاجبى بكونه مامورا به وليس منهيا عنه بل هو الظاهر