[المقام الاوّل : كون العقل حجة برأسه]
وامّا المقام الاوّل وهو كون العقل حجّة برأسه اكتفى به الشارع فى بعض الاحكام ، ولو لبعض العباد فهو وان دلّ عليه بعض الاخبار مثل ما دل على انها الحجة بين الله وبين عباده الّا ان ذلك مما لم يثبت ولو ثبت فلم يثبت الّا فى حق من اطلع على اخبار اهل البيت ـ عليهمالسلام ـ وهذا الشخص غالبا يطلع على ما ورد من ان لكل واقعة حكما مخزونا عند اهله.
وامّا ثبوت هذا المطلب بدليل غير تلك الاخبار من ادراك عقلى بحيث يكون حجية حكم العقل كنفس حكمه ضروريا حتى ينفع بالنسبة الى اهل الفترة واشباههم ممن لم يطلع على ثبوت الاحكام اجمالا او تفصيلا ، فان اريد به ورود التكليف الاصطلاحى على وجوب متابعته فلم يقم عليه دليل ، وان اريد ان العقل بعد ما حكم بقبح شيء على سبيل الجزم فلا محالة يحكم بعدم رضاء الشارع على ذلك ، فان من علم بعدم رضاء مولاه بالاباق او بقتل ولده يحكم عقله باستحقاق العقاب ، فالانصاف ان هذا مما لا يدركه العقل ضرورة وان لم نتحقق التكليف الاصطلاحى ، وانحصار الجزاء فيه ممنوع ومما يؤيد ما ذكرنا ما سيجيء من تفسير اللطف.