[المقام الاوّل]
[تعلق الامرين بمفهوم واحد]
اذا تعلّق الامران المجرّدان عن السبب والغاية الالزاميان او الندبيان بمفهوم واحد فان تجرّد الثانى عن العطف ولم يكن معرفا مع تنكير الاوّل فقد اختلف فى الحكم فى هذه الصورة بتعدّد التكليف ووحدته بان يكون الثانى مؤكّدا للاوّل ـ على اقوال ، ثالثها : التوقف.
والظاهر انّ الاكثر على التعدّد والاظهر هو القول بالاتّحاد ، لانّ مفهوم كلّ واحد من الخطابين تعلّق الطلب بالمفهوم الواحد من دون ملاحظة تغاير الثانى فى الوجود للمطلوب الاوّل ، وتعدّد الطلب لا يستدعى تعدّد المطلوب لا عقلا ولا لفظا ، ولهذا لا يعدّ : «اقتل زيدا» بعد قوله : «اقتل زيدا» مجازا.
وحينئذ فان كان الآمر ممن يجوز عليه الغفلة عن الطلب فلا يحكم بكون الخطاب تاكيدا للتكليف الاوّل ، ولا تاسيسا لتكليف جديد ، لانّ كلا منهما يحتاج الى التفات المتكلم الى طلبه السابق حتى يزيد تاكيده او تاسيس تكليف غيره ، والاصل عدم الالتفات.
وان كان الآمر ممن لا يجوز عليه الغفلة ، او كان الامران متعاقبين ، بحيث لا يحتمل غفلة الآمر عن الاوّل ، او متقاربين بان يكون احدهما بالاشارة والآخر بالقول كان الثانى تاكيدا للاوّل.