حجة القول : بانّه منهى عنه وليس بمأمور به
انّ الخروج تصرّف فى ارض الغير وفرد من افراد الغصب قابل لتعلّق النهى به فى ضمن النهى عن مطلق الغصب ، فيكون منهيا عنه نحو غيره من افراد الغصب وامّا عدم كونه مامورا به فلان الواجب المامور به عقلا وشرعا هو عدم التصرف فى ملك الغير بغير اذنه والخروج ليس منه ، وانّما هو مقدّمة لعدم التصرّف فى الزمن المتأخر عن زمن الخروج والمقدمة ليست بواجبة.
وهذه الحجّة لم اجد تصريحا بها فى شيء من الكلمات ، كما لم اجد مصرحا بعدم وجوب الخروج غير ان صاحب الاشارات لما اختار هذا القول وقال : الحق انه لا امر بالخروج بل الواجب عليه عدم التصرف فى ملك الغير بغير اذنه والخروج هنا مقدمة له وليس واجبا.
استظهرنا من كلامه هذا وجوابه : انّ النهى عن المقدمة المنحصرة مع بقاء الواجب بصفة الوجوب تكليف بما لا يطاق ، فان اراد انّ الخروج واجد للنهى الفعلى مع بقاء عدم التصرف فى مال الغير على صفة الوجوب فهذا تكليف بالمحال ، لانحصار مقدمته فى الخروج المفروض تعلق النهى به فعلا ، وان كان يدّعى انّ عدم التّصرف قد خرج عن صفة الوجوب بعد الدخول فى ارض الغير ، فهذا واضح البطلان لانّ امتثال النهى المتعلق بالتصرف المتأخر عن مقدار زمان الخروج ممكن ولا وجه لمنع تعلّق النهى به حينئذ ، وان اراد انّ الخروج واجد للنهى السابق وان كان فاقدا له فعلا ، فهذا جوابه يظهر مما نذكره فى ابطال حجة من زعم كونه منهيا عنه قبل الدخول ، هذا مضافا الى ان