[فائدة ١٨]
فى المجمل والمبيّن
اذا تعلق الحكم التكليفى بالاعيان : (١)
فان تبادر من الكلام نسبته الى فعل خاص يتعلق به كحليّة لحم الغنم المتبادر منها حليّة اكله ، وحرمة الشطرنج المتبادر [منها] حرمة اللعب به ، وكذا حرمة الغنى وحرمة المال يتبادر منها حرمة التصرف وامثال ذلك فلا كلام.
وان لم يتبادر منه شيء فهل يحكم باجماله بناء على قابلية الكلام لارادة بعض الامور وكلها ، فيتردد الامر بين ارادة البعض المردد بين الابعاض وبين الكل ، او يحكم بعمومه بناء على انه اذا تعلق التحريم بفعل متعلق به دون فعل آخر ويكون الفعل الآخر محللا فيصدق عليه ايضا انه ليس بحرام ، يعنى باعتبار هذا الفعل.
والمفهوم من قوله : «حرم الشيء الفلانى» كذب قولنا : «انه ليس بحرام» فيفيد العموم وجهان اقواهما الاخير وقد يستدل على العموم بالحكمة لان ارادة البعض دون البعض يوجب الاهمال المنافى لمقام البيان.
وفيه : انه صحيح لو علم وروده فى مقام البيان ومجرد غلبة البيان فى
__________________
(١) ـ انظر : مطارح الانظار : ص ٢٢٦ وبعدها وقارن.