فى عدم حجية الخبر المظنون الصدور بمطلق الظن
الذى لم يبلغ حد الوثوق والركون
اما الخبر المظنون الصدور بمطلق الظن الذى لم يبلغ حد الوثوق والركون ، فهو وان اوهم بعض الامارات السابقة كونه معتبرا عند القدماء إلّا ان الظاهر ان عملهم لم يكن على الخبر ، بمجرد حصول الظن بصدوره مع عدم السكون والركون ، فلا يكون الخبر المظنون صدوره بمجرد الظن مظنون الاعتبار ، ويشهد بما ذكرنا دعوى بعضهم ـ كالمحقق ـ الاجماع على عدم حجية خبر الفاسق المفيد للظن وهو ظاهر حيث ادعى الاجماع على اشتراط العدالة الدال على حجية خبر الفاسق وان ظن بصدوره اذ من البعيد لمن يكون مراده من عدم قبول خبر الفاسق هو حصول ما يقل ظنا اصلا وما ادعى الشيخ من الاجماع على خبر الفاسق المتحرز عن الكذب فهو محمول على صورة الوثوق والركون لا مجرد حصول الظن كما لا يخفى على المنصف المتامل فى كلامه ، ويشهد لما ذكرنا ايضا ان المشهور بين الاصحاب ـ على ما حكى ـ عدم حجية الموثق مع انه لا ينفك ـ لو خلى وطبعه ـ عن افادة الظن فى الجملة من جهة وثاقة راوية. ويشهد ايضا ان الظاهر لمن تتبع فى احوال الرواة وارباب الاصول والكتب ومراتب اهتمامهم وشدة اعتنائهم
فى تنقيح الاخبار وتنقيتها حصول ظن فى الجملة بصدور الاخبار المودعة فى الكتب الاربعة ، عدا ما طعن فيها صاحب الكتاب او غيره. ولا