الرابع
[الاحتياط والالتزام فى العمل بقول المجتهد]
لو عمل بقول مجتهد فان كان عمله من باب الاحتياط لم يكن تقليدا وجاز تقليد غيره وليس رجوعا وان كان من باب الالتزام فان كان قوله حكما ولو ناشئا عن الاحتياط اللازم فلا اشكال فى انه تقليد واما (اذا) ذكر انه احوط ولم يعلم كونه لازما عنده او مستحبا ولم يفهم من اللفظ احدهما حكم عليه باحسن الامرين لعدم ثبوت كونه تقليدا ليترتب عليه اثره من عدم جواز الرجوع.