بسم الله الرحمن الرحيم
[فائدة ٢٣]
بيان حكم الجاهل فى معاملاته وعباداته من جهة العقاب وعدمه والصحة وعدمها
اعلم ان جهل الجاهل بالعبادة التى اتى بها اما متعلق بنفس الحكم الشرعى ـ مثل حكم العبادة نفسها ـ او جزئية شيء لها او شرطيته او مانعيته ، واما ان يتعلق بالامور الخارجية المتعلقة بها كالوقت والقبلة والنجاسة ونحوها.
والجهل بحكمها اما من جهة جهالة جنس الحكم كاصل المطلوبية او فعله كالوجوب والاستحباب بعد العلم بالمطلوبية او مشخصاته الآخر ككونه واجبا تعيينيا او تخييريا ونحو ذلك.
وعلى التقادير فالجاهل اما جاهل مركب واما بسيط سواء كان شاكّا او ظانّا او متوهما. وايضا فاما ان يكون جهله مستندا الى دليل شرعى او عقلى او ليس مستندا وايضا فاما ان لا يتنبه ويتفطن لجهله اصلا او يتفطن فى اتيان العبادة او بعدها فى الوقت او خارجه ، والكلام يقع تارة فى الجاهل من جهة العقاب وعدمه واخرى من جهة الصحة والبطلان ووجوب الاعادة فقط ، او مع القضاء ولنتكلم لاستيفاء هذه الاقسام واحكامها فى مقامات.