بسم الله الرحمن الرحيم
[فائدة ٢٢]
فى حكم المتجزّى انه يجوز ان يعمل بظنّه ام لا ، والغير يجوز ان يعمل بقوله ام لا
قد ذكرنا ان الاقوى جواز عمل المتجزى بظنه اذا علم حجية ظنه باجتهاده او بتقليده لمن رأى جواز التجزى ، وان مجرد عدم انتهاء ظنه الى العلم الحاصل عن اجتهاده لا يقدح فى صحة اجتهاده بل انما يعتبر انتهاء الظنّ الى العلم من اجل العمل مطلقا.
وامّا عمل الغير بقوله ففيه مقامان :
الاوّل ـ فيما اذا عمل هو مستنبطاته اجتهادا علميا منه او تقليد الغير.
والثانى ـ فيما اذا ترك مستنبطاته وقلد غيره اجتهادا علميا او تقليدا.
امّا المقام الاوّل : فالحق فيه الجواز امّا فى الصورة الاولى منه ، فلعموم ما دل على جواز تقليد الفقيه العالم من الكتاب والسنة ولا ينافى ذلك ما دل على وجوب الرجوع الى الاعلم ، لو قلنا به لمنع اعلمية المطلق عرفا من المتجزى ، بل الظاهر من الاعلم والأفقه هو الاقوى ملكة ولهذا لا يصدق الاعلم على احد المطلعين المساويين فى القوة مع كونه اكثر استنباطا فتأمل.