فى ان الاصل فى الافعال الخالية عن امارة المفسدة :
الحظر ام الاباحة؟ (١)
اعلم : ان الاقوى فى الافعال الخالية عن امارة المفسدة المقطوع بعدم الضرر فى تركها ما اختاره الشيخ ـ ره ـ فى العدّة من التوقف ووجوب التحرز مستدلا بقبح الاقدام على ما لا يؤمن فيه المضرّة ومرجعه الى ان دفع الضرر المشكوك واجب عقلا ، ويدل عليه بناء العقلاء على التزام التجنب وعدم اقدامهم على فعل الّا مع ظن السلامة فيه. (٢)
وربّما يتوهم ان هذا مناف لما استمر عليه فتوى الفقهاء من عدم وجوب دفع الضرر المشكوك فى باب التكاليف الشرعية كالتيمم والافطار والقصر مع الشك فى الضرر.
نعم ربما مال بعضهم كالفاضل الهندى فى مسئلة الافطار من شرحه على الروضة وتبعه بعض من تأخر عنه الى سقوط التكليف مع الشك ، لكن لا لاجل وجوب دفع الضرر المشكوك بل لاجل تعلق سقوط التكليف فى الادلة الشرعية على خوف الضرر المتحقق عرفا مع الشك ، والّا فمع اناطة سقوط التكليف بنفس الضرر لا اظن احدا حكم بالسقوط من جهة وجوب
__________________
(١) ـ انظر مطارح الانظار : ص ٢٤٥ وبعدها.
(٢) ـ عدّة الاصول : ص ٢٩٦.