[فايده ٦]
بسم الله الرّحمن الرّحيم
فى ان ترك الضدّ من مقدمات فعل ضدّه وفعل الضدّ ليس مقدّمة لترك ضدّه
نسب الى المشهور «انّ ترك الضدّ من مقدمات فعل ضدّه وفعل الضدّ ليس مقدمة لترك ضدّه».
وانكر سلطان العلماء (ره) : التوقّف من الجانبين ، ويظهر من الحاجبى (١) والعضدى فى بيان شبهة الكعبى : تسليم كون فعل المباح مقدمة لترك الحرام ، وفى مسئلة النهى عن الضدّ : تسليم كون ترك الضد مقدّمة لفعل المامور به ، وظاهره تسليم التوقف من الجانبين. (٢)
وتصوير ذلك على وجه لا يلزم الدور هو : ان الآمر اذا امر بفعل فيجب ترك اضداده مقدّمة ، واذا نهى عن شيء فيجب الكفّ عنه بصرف الارادة عنه الى اضداده مقدّمة فالتوجّه الى الاضداد واجب. لانّه معنى : صرف النفس عن المنهى عنه ومجرد البناء على ترك المنهى عنه لاجل الامتثال اللازم من حصول الصارف عن الحرام ، ليس كفّا بل هو ارادة الكفّ وعزم عليه.
__________________
(١) ـ منتهى الوصول والامل فى علمى الاصول والجدل : ص ٩٧ ابن حاجب
(٢) ـ انظر : مطارح الانظار ـ ص ١٠٤ تقرير المصنف فى هذا الموضوع وقارن.