فى تقليد الاعلم وبيان انه واجب مطلقا او فى صورة اختلاف فتواه لفتوى غير الاعلم
وحيث قد عرفت شروط المقلّد ـ بالفتح ـ فلو كان متحدا فهو المتعين وان كان متعددا فان تساووا واتفقوا فى الفتوى جاز العمل بجنس الجميع وبكل واحد معين لا بواحد لا بعينه ولا بالمجموع بحيث يلاحظ فى كل واحد انضمام الآخر.
فان قلد على احد الوجهين لزمه ذلك ما دام احدهم على صفة صحة تقليده فى تلك الفتوى ولا يبعد ذلك فيما لو قلد المجموع.
وبالجملة فالظاهران حال المتفقين حال الامارتين المتعاضدتين والاحوط تعيين المجتهد فى جميع الصور.
وان اختلفوا فى الفتوى كان مخيرا بينهما وان كان احدهما اعلم فان اختلفوا فى الفتوى تعين العمل بقول الاعلم على المشهور ، بل لم يحك الخلاف فيه عن معروف وان تأمل فيه او فى دليله بعض المتاخرين.
وقد اعترف الشهيد الثانى فى منية المريد بانه لا يعلم فى ذلك خلافا ونحوه غيره بل صرح المحقق الثانى فى مسئلة تقليد الميت بالاجماع على تعيين تقليد الاعلم ومثله المعتضد بالشهرة المحققة ينبغى ان يكون هو الحجة بعد الاصل على ما سيأتى توضيحه ، ويدل عليه مقبولة ابن حنظلة ورواية