[فايده ٧]
بسم الله الرّحمن الرّحيم
فى عدم جواز امر الآمر بشيء مع علمه بانتفاء شرطه
اتّفق اصحابنا ـ رضوان الله عليهم ـ على ما حكى على : «عدم جواز امر الآمر بشيء مع علمه بانتفاء شرطه». (١) ونسب الى اكثر مخالفينا : الجواز ، بل عن بعضهم الجواز مع علم المأمور ايضا ، الّا انّه حكى الاتفاق عنهم على :
عدم الجواز حينئذ فلعلّه شاذّ لا يعبأ به مدّعى الاجماع.
وكيف كان فوضوح الحق يتوقّف على بيان المراد من هذا العنوان.
فنقول : الظاهر ان المراد بالجواز عدم القبح اذ لا معنى صالح له غيره كما يظهر.
ثم انّ الامر قد يكون حقيقيا وهو يتحقق مع كون المقصود من الامر فعل المامور به امّا على وجه الاطاعة او مطلق الاختيار ، وقد يكون ابتلائيا وهو : ما لم يكن المقصود منه فعل المامور به لا بوصف الاطاعة ولا فى نفسه ، بل كان المقصود اتّصافه باحد عنوانى المطيع والعاصى.
وقد يكون صوريّا وهو : ما كان المقصود امّا حصول احد عنوانى
__________________
(١) ـ انظر : المعالم : للشيخ حسن العاملى : ص ٨٢ ـ القوانين المحكمة ، للمحقق القمى