[حجّة القول بالعينية فى الضدّ العام]
حجّة القول بالعينية فى الضدّ العامّ ـ كصاحب الفصول ـ انّ معنى النهى عن الترك الّذى هو الضدّ العامّ طلب ترك الترك لانّ معنى النهى طلب الترك ، وطلب ترك الترك عين طلب الفعل فى المعنى وذلك ظاهر.
وفيه : انّه انّ اريد بالعينية اتّحاد مفهوميهما فهذا كذب واضح ، بل القائل المزبور قد صرّح ايضا بخلافه ، كيف لا وليسا من الالفاظ المترادفة جدّا.
وان اريد بها الاتّحاد فى الصدق الخارجى ، بمعنى انّ ما يصدق عليه القول فى الخارج بعينه يصدق عليه ترك الترك ، فطلب احدهما حينئذ يكون عين طلب الآخر.
ففيه : ان ذلك بعد التسليم مع ان طريق المنع فيه مقبول حينئذ نظرا الى دعوى عدم كون الفعل مصداقا لترك الترك الّذى ليس الّا مفهوما عدميا انتزاعيا من الفعل غير مجد ايضا ، لانّ اتّحاد مصداقهما فى الخارج لا يصير سببا لعينه طلب احدهما مع طلب الآخر ، ضرورة انّ طلب شيء ذى عنوانين باحدهما يغاير طلبه بالآخر مفهوما ومصداقا لانّ طلبه بكل من العنوانين يستدعى تصوّره وتعقّله بذلك العنوان مستقلا ، فكيف يكون طلب ذلك الشيء باحدهما عين مفهوم طلب الآخر او مصداقه مع الغفلة عن ذلك.
والحاصل انّ الضاحك والكاتب مثلا وان كانا متصادقين على شيء واحد ، الّا انّ طلب ذلك الشيء هو انّ الكتابة يغاير طلبه بعنوان الضحك