للمامور به فهو وصف لا يتحقق الّا بعد الوجوب ، فكيف يؤخذ فى موضوعه الّذى لا بدّ من تحققه قبله.
وان كان المراد بها كون تمام الاجزاء والشرائط فلا مأخذ لالحاق هذا القيد بالصلاة وتقييدها به ، الّا ما يتوهم من قيام الدليل على ان الناقص لا يجب.
وفيه ما مر ان الفاسد لا يجب الوفاء به من انه لم ير في الادلة الشرعية ، الّا بيان انّ الفعل الفلانى كالصلاة بدون السورة وبدون الطمأنينة ناقصة ، لا ان مفهوم الناقص لا يطلب كيف والنقص انّما يستفاد من عدم طلب الشارع ، فكيف يجعل موضوعا له.
فان الشارع اذا اوجب ماهية لزم من ذلك عقلا كون الناقص عنها غير مطلوب بهذا الطلب ، فيظهر من ذلك ان الموضوع فى (أَقِيمُوا الصَّلاةَ) ليس الّا نفس الصلاة.
فكلما ثبت انّها صلاة تتّصف بالمطلوبية ولازمه التمام ، الّا ان يدل دليل انّ الفرد الفلانى والفلانى والفلانى غير مطلوبة ، فيكشف بذلك عن كونها ناقصة امّا شطرا او شرطا ، وكل صلاة لم يثبت خروجها عن اطلاق مطلوبية الصلاة بدليل معتبر فيحكم عليها ببقائها تحت الاطلاق فيثبت لها المطلوبية.
ويكشف ذلك عن كونها تامّة غير ناقصة ، فالتمام وعدم النقص انما يستكشفان باطلاق الطلب لا انّهما مأخوذان فى موضوعه ، حتى يجب احرازهما ، او لا نظير الصحة وعدم الفساد فى العقود وكذا اللزوم وعدم الجواز.