آله ـ هذا كله مضافا الى الاصل السليم عن مصادمة الاطلاقات كما عرفت فى تقليد الاعلم فالقول به لا يخلو عن قوة.
ولو دار الامر بين الاعلم والاورع ففى ترجيح ايهما او التخيير اقوال وتقديم الاعلم لا يخلو عن قوة ، وكانه المشهور بل لم نجد القول بالاورع لعلمائنا ، نعم عن المنية انه حكاه عن قوم ولا ينافى ما ذكرنا من تقديم الاورع فى تعارض الروايات لان المعيار هناك رجحان الصدق وهنا رجحان الاستنباط.
الكلام فى المقلد فيه
واما الكلام فى المقلد فيه فالكلام تارة من حيث نوعه واخرى من حيث صنفه وثالثة من حيث شخصه.
واما الكلام من جهة نوعه فملخصه : انه لا اشكال فى صحة التقليد فى المسائل الفرعية حتى المسائل الكلية كمسائل التقليد ، كما لا اشكال فى عدم صحته فى الموضوعات الخارجية بناء على ان العمل بقول الغير فيها من البينة ونحوها ليس تقليدا مصطلحا ، وكذا مسائل اصول الفقه.
واما الموضوعات الاستنباطية فالتقليد فيها جائز من حيث ترتب الاحكام الفرعية عليها دون الاصولية ، فيجوز التقليد فى معنى الفاسق الواقع فى آية النبأ من حيث يترتب عليه حكم المخبر الفاسق والعادل فى الوقت والقبلة ولا يجوز من حيث يترتب عليه حكم خبر الواحد فى الاحكام لان
