فى ان معنى حكم العقل بالحسن والقبح [هو] استحقاق الثواب والعقاب
اعلم : ان النزاع المعروف بين العدلية والاشاعرة فى التحسين والتقبيح انما هو من حكم العقل بالحسن والقبح بمعنى استحقاق الثواب والعقاب ، فيثبت بمجرد ثبوتها بهذا المعنى كون حكم العقل دليلا على حكم الشرع.
اذ لا نعنى بالواجب والحرام الشرعيين الا ما استحق العقاب على تركه او فعله.
نعم اثبات الحكم الشرعى بذلك ، بمعنى انشاء الشارع خطابا فى ذلك الفعل على وجه الاقتضاء او التخيير ، موقوف على اثبات تشريع جميع الاحكام وايداعها عند اهلها.
فكيف حكم العقل ـ عن صدور الخطاب فى الفعل الخاص ـ على طبق حكم العقل لكنه لا حاجة الى ذلك.
ألا ترى انه لو جزم العبد بان قتل ولد المولى موجب لاستحقاق الذم والعقاب لم يفرق الحال بين ان يرد من المولى فى الواقع نهى عن قتل الولد فيكشف حكم العقل عنه ، وبين ان لا يرد فى حسن مؤاخذة المولى على قتل ولده ، وحينئذ فيكون العقل احد اللسانين للشارع.
وذهب بعض المتأخرين الى منع الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع