[فائدة ٨]
بسم الله الرّحمن الرّحيم
فى انّ النزاع فى اجتماع الامر والنهى اذا تعلّقا بعنوانين كالصلاة والغصب (١)
الظاهر اختصاص محل النزاع فى اجتماع الامر والنهى بما اذا تعلّق الامر والنهى بعنوانين كالصلاة والغصب ، سواء كان عنوان النهى اعم من وجه كقوله : صلّ ولا تغصب ، او اخصّ مطلقا كقوله : صلّ ولا تغصب فى الصلاة ويظهر من بعض اختصاصه بالاوّل ، ولا وجه له ظاهرا ، وامّا اذا كان عنوان النهى حصة وعنوان الامر كقولك : صلّ ولا تغصب (٢) فى مكان كذا ، فالظاهر خروجه عن هذا النزاع ، الّا ان يرجع النهى عن الصلاة الى النهى عن عنوان مصاحب لذلك الفرد من الصلاة كالكون فى مكان كذا ، وعليه ينبغى ان يحمل كلام من قال : يكون الكراهة فى العبادات كالصلاة فى الحمام باقية على معناها المصطلح ، بان يراد من كراهتها كراهتها لوصف مقارن لها متحدة معها فى الوجود ، والّا فكراهة نفس الحصّة لا يجتمع مع وجوب الطبيعة ، لكن الظاهر من كلام بعض : ان المنهى عنه نفس الحصة حيث قال : متعلق الامر
__________________
(١) ـ كذا فى الاصل ـ انظر مطارح الانظار : ص ١٢٦ وقارن.
(٢) ـ فى الهامش : لا تصل