بسم الله الرحمن الرحيم
[فائدة ٢٤]
فى الاجزاء وعدمه
اذا ظن المجتهد بصحة عبادة كالصلاة بدون السورة فاتى بها فتبين له خلافه ، فان قلنا بكون ظن المجتهد من قيود الموضوع مغيرا للحكم الاولى كالسفر والحضر والصحة والمرض والحيض والطهر ، فالظاهر لزوم البناء على صحة تلك العبادة وان علم فى الوقت بفسادها ، لان الفعل حين وقوعه كان متصفا بالمصلحة الموجبة لكونه احد افراد الواجب الكلى وكلما وقع على صفة امتنع سلب تلك الصفة عنه بعد الانقضاء كما لا يخفى ولا فرق فيما ذكرنا بين القطع بالخلاف والظن به
واما اذا قلنا ان ظن المجتهد من باب العذر ومن باب انه طريق وكاشف وليس محدثا لمصلحة فى الفعل ، بل الفعل باق على ما كان عليه قبل الظن ، وانما الشارع اذن فى الظن لاجل مراعات ذلك الواقع فى الواقع حيث ان الظنون المامور بها فى الشريعة غالبة الايصال فى نظره وفى نظر العامل ايضا حيث ان العمل مع الظن اقرب الى الطاعة بل الشخص يسمى مطيعا مع تعذر العلم عليه ومخالفه يعدّ عاصيا.