ونحو ذلك.
فكذلك الاعمى ليس له ذلك ، لانّ الفاسدة غير مطلوبة اجماعا فيختص الآية بالصلاة الصحيحة ، فلا يجوز التمسك بها فى مشكوك الصحة.
والحاصل : انّ وصف الصحة عند الصحيحى داخل فى مفهوم اللفظ وعند الاعمى ماخوذ فيه على وجه التقييد ، وكلاهما مانعان عن التمسك بالآية فيما شك فى ثبوت الوصف له الى غير ذلك من موارد جريان هذا التوهم.
وتوضيح وجه اندفاعه انّ المراد بالعنوان المخرج هو الّذى وقع فى الادلة الشرعية المخصصة لهذا العام موضوعا للحكم المخالف للعام.
ولا ريب انّ العقود الفاسدة بهذا الوصف ، ليست موضوعة ـ بحكم الشارع ـ بعدم وجوب الوفاء وانّما الموضوع له هى مصاديق العقود الّتى حكم بفسادها ، وانّما يحمل عليها وصف الفساد ويتّصف بهذا العنوان بعد حكم الشارع بعدم وجوب الوفاء ، بل جواز الوفاء بها اذ لا نعنى بالفاسد الّا ما كان لغوا فى نظر الشارع غير مؤثر اثرا فحينئذ يتمسك بالآية على وجوب الوفاء بكل عقد حتى يثبت فساد ذلك العقد ، ومعنى ثبوت فساد حكم الشارع بعدم جواز الوفاء به لا بكل عقد غير فاسد.
وهكذا الكلام اذا شكّ فى الجواز واللزوم ، فيتمسك على اللزوم بوجوب الوفاء بكل عقد ، حتى يثبت جوازه لا بكل عقد غير جائز فوصف الجواز ليس ماخوذا فى العقد الذى دل الدليل على عدم وجوب الوفاء به.
ومن هذا يظهر وجه اندفاع توهم اخذ الصحة قيدا للصلاة فى (أَقِيمُوا الصَّلاةَ) على مذهب الاعمى ، فان المراد بالصحة ان كانت مطابقة الفعل