وينبغى التنبيه على امور :
الاوّل ـ انّه ربّما يتوهّم فى بعض العمومات كونها بالنسبة الى موارد الشك من قبيل المخصص بالعنوان المشتبه من حيث المصداق الّذى اخترنا عدم جواز التمسك بالعام بالنسبة اليه مثل قوله تعالى : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ). فربما يتوهم ان الاجماع على عدم جواز الوفاء بالعقد الفاسد فانحصر وجوب الوفاء فى العقد الصحيح.
فاذا شككنا فى صحة عقد وفساده ، فلا يجوز التمسك بعموم الآية لعدم العلم بكونه صحيحا.
نعم لو علم بكونه صحيحا وشكّ فى لزومه ، فليتمسك بالآية لاثبات لزومه.
بل ربما يقوى الوهم ويضعف البصيرة فيمنع من ذلك ايضا نظرا الى ان العقود الجائزة لا يجب الوفاء بها اجماعا ، فيختص موضوع الآية بغير العقود الجائزة.
فاذا شكّ فى جواز عقد ولزومه فلا يجوز التمسّك بالآية ، لانّ وجوب الوفاء فرع عدم كون العقد من العقود الجائزة ، ومثل اطلاقات أدلّة العبادات بناء على القول بوضعها للاعم.
فانّه ربما يتوّهم انّه لا فرق بين الصحيحى والاعمى فى عدم جواز التمسّك بمثل قوله : «اقيموا الصلاة» ونحوه ، اذ كما ان الصحيحى يجعل وصف الصحة ماخوذا فى مفهوم الصلاة ، فلا يجوز التمسك بالآية على وجوب ما شكّ فى صحته وفساده ، كالصلاة بدون السورة او بدون الطمأنينة