العام ومدلول ما دلّ على خروج البعض وجمعا بينهما بل القضية المركبة المشتملة على العام وأداة الاخراج والمخرج منه مفيدة بالوضع لتعلق الحكم ببعض افراد العام.
وثانيا ـ ان غاية الامر بعد القول بالتجوّز ان يتردّد الامر فى العام المخصص بالمتصل بين ارادة ما عدى الاقل وبين ارادة ما عدى الاكثر ، والمعنى الثانى وان لم يكن عليه قرينة بيّنة ، لكنّ مجرّد احتمال كون المخصّص اريد به الاكثر كاف فى عدم جواز التمسك بظهور العام بعد اخراج الأقلّ المتيقن منه ، لانّ العام المقطوع بخروج بعض الافراد منه المقرون بما يصلح ان يكون مخرجا لبعض آخر منه ، سيما اذا كان اخراج هذا المشكوك مع اخراج ذلك المتيقن بدلالة واحدة ليس باحق لجريان الاصل من اللفظ المقرون بكلام او مقام يصلح ان يكون قرينة له ، مع ان المجاز فى مثل هذا اللفظ عدم جواز التمسك باصالة الحقيقة فيه ، نظير الامر الوارد فى مقام الحظر ، والعام المتعقّب للضمير الراجع الى بعض مدلوله ، والاستثناء المتعقّب للجمل المتعاطفة والمجاز المشهور ونحو ذلك.
فان قلت : ان المخصّصات المنفصلة فى الادلة الاربعة غالبا ليست بانفسها مخصّصة ، اذ ربّما يتعدّد المخاطب وزمان الخطاب.
وان قلنا : بان تعدّد المتكلم لا يقدح لكون المتكلم بالادلة الشرعية فى حكم متكلم واحد فالمخصص المنفصل كاشف عن اقتران العام بمخصّص متّصل ، فلا بد من الحكم بالاجمال فيها كالعام المخصّص بالمتّصل.
قلت : اولا ـ ان كشف المخصص المنفصل عن مقارنة العام للمخصص