يوجب التأويل فى العام بمقدار معارضته له وليس كالمستقل فى كون الحكم مستفادا من مجموع العام والخاص.
وحيث ان المفروض سكوت الدليل المخصص عن الدلالة على المقدار الزائد على القدر المتيقن ، ولهذا يرجع فيه الى الاصول العلمية لو لم يكن هناك عام تعين مع وجود العام الرجوع اليه.
وزعم المعاصر سقوط العام عن الحجية هنا ، بناء على ما اختاره من كون العام المخصص المستقل مجازا فى الباقى ، نظرا الى ان الحقيقة غير مقصوده والمجاز متعدد.
وفيه : ان التجوّز هنا متفرع على المنافاة الحاصل بين مدلول العامّ والخاصّ ، والمفروض عدم التنافى بين مدلولهما هنا بالنسبة الى المشكوك ، اذ لا دلالة للدليل الخاص على حكمه اصلا ، فدلالة الدليل العام عليه سليمة عن المعارض ، واحتمال معارضة الخاص له على تقدير ارادة الاكثر منه لا يعتنى به ، لاجماع العلماء والعقلاء على عدم رفع اليد عن الدليل المعتبر فى نفسه بمجرد احتمال المعارض له.
فان قلت : ارتكاب التجوّز فى المخصّص المتّصل ايضا من جهة التنافى بين مدلوله وبين مدلول القرينة الصارفة ، اذ لو لا معاندة القرينة فى المجاز للمعنى الحقيقى ، لم يحكم بارادة المجاز فاللازم هناك ايضا الاقتصار على المقدار المتيقن من صارفية المخصّص للعامّ.
قلت : اوّلا ـ انّ المجاز فى المخصّص المتصل هو عدم التجوّز فى العام ، والحكم بتعلق الحكم على ما عدا المخرج ليس علاجا للتناقض بين مدلول