ذلك تعلق الحكم الثبوتى على ما عدا هذا المفهوم ، فلا يفرقون بين «اكرم العلماء الغير الفاسقين» و «اكرم العلماء الّا الفسّاق منهم».
وجزم بعض مشايخنا بابتناء حجيّة وعدمها على كون العام مستعملا فى الباقى بعد التخصيص او فى معناه الاصلى لانّ المجازات متعدّد بعد ورود قرينة المجاز ولا مرجح.
بخلاف ما اذا قلنا باستعمال العامّ فى معناه الحقيقى فانه يقتضى منه فى الاخراج على ما علم.
ويندفع ما شكّ فى خروجه باصالة عدم الخروج ولا يعارضها اصالة عدم تعلق الحكم الثبوتى بهذا المشكوك ، لانّ الاصل الاوّل مزيل للشكّ فى مجرى الاصل الثانى.
وفيه : انّه ان اراد بالاخراج ، الاخراج الحقيقى فهو غير حاصل فى المقام رأسا لا فى المتيقّن ولا فى المشكوك ، لانّ الخروج الحقيقى الواقعى فرع الدخول الحقيقى.
وان اراد الاخراج الصورى الحاصل من المتكلّم باداة الاستثناء المقابل للعموم الصورى الحاصل من تعلق الحكم فى ظاهر اللفظ على العام بعمومه ، فهو امر واحد وارد على معنى لفظ المستثنى ولا يقبل الانحلال الى اخراجات متعددة اذا كان المخرج متعددا حتى يقتصر على الشك على المتيقن.
اذا كان الاجمال فى المراد والمخصّص مستقلا فالاقوى فيه جواز التمسك بالعام فى المقدار الزائد على الأقلّ ، لانّ المخصّص المستقل انّما