دفع لإيراد متوهّم وهو : «انّ جعل الاضداد مانعا حينئذ يكون محالا لانّه موقوف على فرض محال ، وهو اجتماع وجود احد الضدين مع اجزاء علية وجود الآخر وشرائطه عدى عدم المانع.
ووجه الدفع انّه ليس ابطالا لمانعية الضد وكونه علّة عدم الآخر ، وانّما هو تعليق للمانعية على فرض وهذا لا يمنع اصل التمانع بعد ذلك العرض ، مثلا اذا قيل :
(لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتا)» [الانبياء : ٢١] فذلك ليس نفيا للفساد على تقدير وجود آلهة ، بل انّما [هو] بيان للملازمة بين امرين وان كان الملزوم محالا ، فانّ استحالة المقدّم لا يوجب كذب القضية الشرطية. وحينئذ فللقائل بالتمانع بين الاضداد اثبات المانعية على فرض ، وان كان هذا الفرض محالا.
وانت خبير بانّ هذا الكلام ، وان كان يندفع به الدور الّا انّه ينتفى التوقف رأسا ، فلا يكون ترك احدهما مقدّمة لفعل الآخر ايضا فضلا عن كون الفعل مقدمة للترك ، لانّ توقّف فعل الضد على ترك الآخر انّما جاء من جهة كون الضدّ مانعا وعلّة لعدم الآخر ، وكون عدم المانع من الشرائط كما قرر فى الاستدلال.
وبعد ان قلنا باستحالة كونه مانعا نظرا الى استحالة اجتماع وجود احدهما مع مقتضى الآخر ـ كما يقوله (ره) ـ فمن اين يجيء توقف فعل احدهما على ترك الآخر ، ومن اين ثبت المقدّمية على ان قوله و (يجوز ان يكون هذا الفرض محالا) غير واضح الدليل.