لانّ غاية توجيهه ان يقال : انّ مقتضى الضدّين ايضا متضادان نحوهما وبعد فرض وجود احد الضدين ومقتضيه يمتنع وجود مقتضى الضد الآخر نحو امتناع وجوده.
وفيه مع التضاد بين المقتضيين فى جميع الموارد وان سلّم بالنسبة الى بعضها لانّ مقتضيهما قد يكونان قائمين بموضوعين ، فلا يكونان من الاضداد المتواردة على محل واحد حتى يمتنع اجتماعهما فى الوجود.
توضيح ذلك انّ اقصى ما وسع المحقق المزبور ان يقول : انّ بين ارادة الصلاة وارادة الزنا اللّتين هما مقتضيان لهما تضادّ نحو تضادّ الصلاة والزنا ولا يمكن اجتماع نفس الصلاة مع مقتضى الزنا ، ـ اعنى الارادة ـ حتى يكون وجود الصلاة علّة لعدم الزنا لانّ اجتماعهما يستلزم اجتماع ارادة الصلاة وارادة الزنا ، وهما متضادان لا يجتمعان.
وجوابه : انّا ننقل الكلام فى نفس الارادتين ونقول : ان اراد الصلاة مانعة لارادة الزنا ، فتكون علّة لعدمها ، فيجب ايجادها ـ اى ايجاد ارادة الصلاة ـ من باب المقدمة اذا كان ترك الزنا واجبا ، ويجب تركها اذا كان تركه حراما كما فى صورة توقف حفظ النفس عليه ، فان ادعيت ايضا انّه يجوز ان يكون اجتماع نفس ارادة الصلاة مع مقتضى ارادة الزنا مستحيلا ، فلا يكون ارادة الصلاة مانعة من ارادة الزنا وعلة لعدمه.
لانّ هذا الاجتماع يستلزم اجتماع مقتضى ارادة الصلاة مع مقتضى ارادة الزنا وهذا محال ايضا نحو تضاد الارادتين.
ففيه : انّ مقتضى ارادة الصلاة تعلّق امر الشارع بها وكونها ذات مصلحة