الصفحه ٦٢٤ :
الظاهرى وبالواقعى الثانوى وجه كونه ظاهريا انه الحكم بحسب الظاهر من الطرق
، ووجه كونه واقعيا
الصفحه ٥٩٩ :
بان حكم الشرع موافق لحكم العقل.
ويضعفه ما عرفت
من ان تلك الكلية لم يثبت بدليل عقلى ولا بطريق
الصفحه ٦٢٣ :
التى يختلف الحكم باختلافها.
وهذا تارة يكون
اختياريا وهو ما كان الملحوظ فيه المصلحة فى نفس الفعل
الصفحه ٥٤٧ :
اجمال التكليف به لا التكليف ، فلا مانع من توقف الحكم على العلم بالموضوع.
قلت : ذاك فى
المجمل
الصفحه ٥٥٩ :
فى تقسيم الحكم العقلى الى التكليفى والوضعى
ربّما ينقسم
الحكم العقلى الى التكليفى والوضعى ، ومثل
الصفحه ٥٦٧ :
المكلف حكم واحد ، وكذا حكم منكرى الشرائع ومثبتها به حكم واحد فلا يمكن
اطلاق الحكم الشرعى عليه
الصفحه ٦٢٩ :
دورانها مدارها.
فنقول : ان الحكم فى حقّ من يعلم الله ـ تعالى ـ انه يظن
الوجوب الوجوب وهكذا ولا
الصفحه ٥٨١ :
ثم اقام الدليل
على اعتبارها فى المقصود.
الرابع ـ تشريع
الحكم فى بعض الموارد يقينا واحتمالا لحكم
الصفحه ٥٩٨ :
[بيان قاعدة كلما حكم به العقل حكم به الشرع]
وامّا القضية
الثانية : وهى ان كلما حكم به العقل حكم
الصفحه ٦١٣ : يتصور الحكم الشرعى فى افعال الله تعالى.
وامّا ما هو
راجع الى فعل العبد فيكفى فيه حكم العقل ولا يحتاج
الصفحه ٦٢٦ : .
وثانيا ـ ان الله ـ سبحانه ـ حيث يعلم ان علمه يتعلق فيحكم
عليه بذلك الحكم قبل علمه فيتعلق به علمه.
فان
الصفحه ٢٢٤ :
هو ظاهر اللفظ ، لكن لا من حيث هى بل من حيث حصولها فى ضمن الافراد ، وانما
يتعلق الحكم المذكور بها
الصفحه ٥٤١ : الاوّل لتساوى نسبتهما الى اللفظ.
وامّا حمل
المفرد المعرف باللام على العموم بدليل الحكمة ، بناء على عدم
الصفحه ٥٥٥ : الشرعية
كالوضوء للصلاة ، كان الدليل على الحكم الذى لم ينص عليه بخصوصه شرعيا لا عقليا.
فقال مجيبا عن
الصفحه ٥٥٨ :
للكتاب والسنة والاجماع ، فكما لا يلزم فى الكتاب واخويه ان يثبت بها
بالاستقلال حكم شرعى ، فكذلك