__________________
خارج عن المتنازع فاذن لا بدّ من ارتفاع النهى عن الغصب فى تلك المدّة على بعض الوجوه وليس إلا صورة الخروج اذ لا قائل بغيره ولدلالة العقل على انه مامور بالخروج وهو يقتضى عدم النهى عنه وإلّا لعاد المحذور من التكليف المحال والتكليف بالمحال. نعم يجرى عليه حكم المعصية فى تلك المدّة على تقدير الخروج بالنسبة الى النهى السابق على وقوع السبب اعنى : الدخول لتمكّنه منه حينئذ وهذا حكم كلى يجرى فى جميع ذوات الاسباب الّتى لا تقارن حصولها حصول الاسباب اسبابها كالقتل المستند الى الالقاء من الشاهق ومثله ترك الحج عند الاتيان بما يوجبه من ترك المسير وغير ذلك فان التحقيق فى مثل ذلك ان التكليف بالفعل يرتفع عند ارتفاع تمكن المكلف منهما ويبقى حكم المعصية من استحقاق الذم والعقاب جاريا عليه. وكذا الكلام فى الامر فان التكليف بالمامور به يرتفع عند الاتيان بالسبب الموجب له ويبقى حكم الامتثال والطاعة من استحقاق المدح والثواب جاريا عليه حال حصوله ... وقد بيّنا ان زمن الامر غير زمن النهى وتوضيح المقام ان ترك الغصب مراد من المكلف بجميع انحائه الّتى يتمكن من تركه ارادة فعليّة مشروطا بقائها ببقاء تمكّنه منه وحيث انّه قبل الدخول يتمكن من ترك الغصب بجميع انحائه دخولا وخروجا فترك الجميع مراد منه قبل دخوله فاذا دخل فيه ارتفع تمكّنه من تركه بجميع انحائه مقدار ما يتوقّف التخلص عليه وهو مقدار خروجه مثلا فيمتنع بقاء ارادة تركه كذلك وقضية ذلك ان لا يكون بعض انحاء تركه حينئذ مطلوبا فيصح ان يتصف بالوجوب لخلوّه عن المنافى ، والعقل والنقل قد تعاضدا على ان ليس ذلك الّا التصرف بالخروج فيكون للخروج بالقياس الى ما قبل الدخول وما بعده حكمان متضادان احدهما : مطلق وهو النهى عن الخروج ، والآخر مشروط بالدخول وهو الامر وهما غير مجتمعين فيه ليلزم الجمع بين الضدين بل يتّصف بكل فى زمان ويلحق حكمهما من استحقاق العقاب والثواب باعتبار الحالتين ولو كانت مبغوضيته شيء فى زمان مضادّة لمطلوبيته فى زمان آخر لامتنع البقاء فى حقّنا مع وضوح جوازه وانما لا يترّتب هنا اثر الاول لرفع البداء له بخلاف المقام ولا يشكل بانتفاء الموصوف فى الزمن السابق لوجوده فى علم العالم