البياض فى موضوع واحد.
وحينئذ نقول : انّ الامر ان كان متعلقا بالطبيعة والنهى ايضا متعلقا بها ـ كما يقول المحقق القمى ـ لزم اجتماع نفس الوجوب والحرمة فى شيء واحد شخصى نحو اجتماع نفس السواد والبياض فى جسم واحد.
وان كان كل منهما متعلقا بالفرد ـ كما يقول به القائلون بان متعلّق الاوامر والنواهى هو الافراد ـ لزم اجتماع الواجب والحرام فى مصداق واحد على نحو الاتّحاد بحسب الوجود الخارجى نحو اجتماع الابيض والاسود فى بعض الاجسام على نحو الصدق والاتحاد.
وان كان متعلّق الامر هى الطبيعة ومتعلق النهى هو الفرد ـ كما هو مبنى الاستدلال على تقريرنا ـ لزم اجتماع نفس احد الضدين اعنى الحرمة مع مصداق الضد الآخر وهو الواجب ، ويكون ذلك الفرد حينئذ موضوعا للحرام بالحمل الاولى مثل قولنا : الانسان حيوان ناطق ، فيقال انّه حرام يعنى انه مما تعلق به النهى بخصوصه وموضوع الواجب بالحمل المتعارف مثل قولك : زيد انسان.
فيقال : انه واجب يعنى فرد من الواجب وهذا النحو من المغايرة لا يجدى فى الحمل فى اجتماع الضدين.
والحاصل انه لا مناص على القول باجتماع الامر والنهى من كون الفرد المحرم مصداقا للضدّين اعنى الواجب والحرام وهو مستلزم لاجتماع نفسهما كما لا يخفى ، واجتماع الضدين من المستحيلات الاولية ، على ان هذا الكلام فى الاستدلال لو تمّ لكان لا مانع من اجتماع الوجوب العينى مع تعدّد