واحد لزم اتّصاف ذلك الفعل بالمطلوبية والمنع واستحالته واضحة والوجدان اقوى بيّنة عليه وهذا الدليل عنده اقوى معظم ادلة المجوزين.
وما ذكرنا فى تقريره يغاير تقريراتهم له فى بعض الجهات عدلنا عنها اليه لتشييده فانه يتمّ على القول بان متعلق الاوامر هو الافراد ايضا لان الفرد المعين المخصوص بخصوصيته ايضا ليس متعلق الوجوب بل الوجوب انّما يتعلق بالفرد الكلى الصادق على المحرّم وغيره على حد سواء بخلافه ـ على تقرير بعضهم كالمحقق القمى ـ فانّه جعل مبنى الاستدلال على تعلق الامر والنهى بصرف الطبيعة لا بشرط.
وجوابه ان غاية ما يلزم من ارجاع الامر الى الطبيعة وارجاع النهى الى الفرد ، انّ مادة الاجتماع كالصلاة فى المكان المغصوب يكون فردا لاحد الضدين وهو الواجب وعين الضد الآخر وهو الحرام وهذا ايضا مستحيل نحو استحالة اجتماع نفس الضدين.
توضيح ذلك انّ اجتماع الضدين يتصوّر على وجوه ثلاثة :
احدها ـ ان يجتمع نفسهما فى محل واحد كاجتماع السواد والبياض فى واحد شخصى.
والثانى ـ ان يجتمع مصداقهما فى الوجود الخارجى بحيث يعدّان موجودا واحدا كاجتماع الاسود والابيض فى بعض الموجودات الخارجية.
والثالث ـ ان يجتمع نفس احدهما ومصداق الآخر مثل ان يكون جسم واحد مصداقا للابيض ومحلا للسواد.
وجميع هذه الصور مستحيلة لانّ مرجعها جميعا الى اجتماع السواد و