بينهما فلا مانع من بقاء كل واحد على حسنه وان كان ذلك الحسن فى غير صورة التزاحم علّة للوجوب العينى وفيها للوجوب التخييرى العقلى.
ورابعا ـ انّه على تقدير انحطاط ثواب الواجب ومصلحته عن ترتيبه بسبب المعارضة مع منقصة المكروه التى هو التصرف فى مال الظالم كما يقوله المجيب فمقتضى الحكمة وقاعدة اللطف حينئذ ان يرتفع الوجوب عن مورد التعارض ، ويتعيّن الامتثال فى بقية الافراد الغير الواجدة لتلك المنقصة مع امكان الامتثال فى ضمنها ، كما هو الشأن فى محل الكلام لانّ الرخصة فى اتيان الواجب فى ضمن ما يوجب انحطاط رتبته ونقص ثوابه مع اقتدار المكلف على الاتيان به فى ضمن غيره جاء بالجميع ما فيه من الثواب والمصلحة تفويت للمصلحة من غير ضرورة داعية اليه ، وقبحه على الحكيم واضح ، مثلا اذا تيسر انجاء النفس المحترمة بغير طريق الكذب وجب ذلك الطريق عينا وان تيسّر بطريق الكذب وارتكاب محرم آخر غيره وهذا برهانه ساطع.
وخامسا ـ انّه اذا كان ثواب الواجب فى ضمن الفرد المكروه انقص من ثوابه فى غيره ، لزم ان يكون ذلك الغير افضل الفردين فيلزم ان يكون الصلاة فى نحو البيت والوضوء بغير الماء المأخوذ من يد الظالم مستحبا واجدا لفضيلة زائدة عما فى اصل الواجب من الثواب ، والتالى باطل بالاتفاق فالمقدّم مثله ، بيان الملازمة انّه على فرض معارضية مرجوحية المكروه برجحان الواجب امّا ان يبقى بعد المعارضة من الحسن والمصلحة ما يكفى فى اقتضاء الوجوب اولا ، والثانى باطل بالفرض بناء على مذهب العدلية من