تبعية الاحكام للصفات ، لان المفروض بقاء الوجوب وارتفاع الكراهة فتعيّن الاوّل ، فحينئذ يكون اصل الثواب المقرّر فى طبيعة الواجب هو الذى يتحقق فى ضمن المكروه ويكون الثواب الّذى يزيد على هذا المقدار اذا اتى بالواجب فى ضمن المباح بمزيد زائدة عن المقرر لاصل الواجب من الحسن والثواب ، ولا نعنى بافضل الفردين الّا ما اشتمل على مزية اخرى غير ما هو لاصل الواجب.
والحاصل انّهم صرحوا بان الثواب المقرّر لمطلق الصلاة مثلا هو الّذى يعصى المصلّى اذا اتى بها فى البيت مثلا وهذا ينافى القول بنقصان ثوابها فى الفرد المكروه لانّ الحصّة الموجودة فيه واجدة لمقدار ثواب الواجب ايضا ، والّا لما كان واجبا وحينئذ فان كان ثواب المكروه والمباح متساويين فى المقدار ، كان هذا قولا بعدم الكراهة ولو بمعنى اقليّة الثواب وهذا نقيض مدعى المجيب ، وان كانا مختلفين لزم ان يكون ما هو الاكثر ثوابا من الثواب المعتبر فى اصل الواجب مستحبا وافضل الفردين وهذا مع بطلانه فى نفسه لا يقول به المجيب لانّه معترف بانّ ثواب الطبيعة باق على حاله فى الفرد المباح ، وانّما يزيد وينقص فى نحو «المسجد» و «الحمام» من الافراد المستحبة والمكروهة هذا.
ثم ان هذه الايرادات الخمس انما ترد على الجواب المزبور حتى جعل المراد بالكراهة قلة الثواب اذا كانت النسبة بين عنوان الواجب والمكروه عموما من وجه كالوضوء والتصرّف فى مال الظالم ، واما اذا كانت عموما مطلقا كالصلاة فى الحمام كما هو منظور نظر الناقض المستدلّ ، فيرد عليه :