الصفحه ٤١٦ : بالنهى الفعلى التفصيلى ، والقول بالتضمّن ان اريد به وجه
الوجوب وحده وفصله الذى ليس هو حكما آخر فى عرض
الصفحه ٤٤٣ : .
والظاهر انّ
الاكثر على التعدّد والاظهر هو القول بالاتّحاد ، لانّ مفهوم كلّ واحد من الخطابين
تعلّق الطلب
الصفحه ٤٤٥ : مرادفه كما فى قوله تعالى :
(أُولئِكَ عَلَيْهِمْ
صَلَواتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ)(١) ولا تضايق من
الصفحه ٤٥٥ : السبب ، فانه ظاهر فى الترتيب ايضا.
والقول «بان
الاسباب معرفات» ليس معناه انّ لفظ السبب مستعمل فى
الصفحه ٤٧٨ : .
وقد ظهر من هذا
الحد امور :
منها : انّ
دلالة قول القائل : «بع عبدى من زيد» عدم جواز بيعه من غير زيد
الصفحه ٤٩٠ : شرط آخر متصلا بالكلام او منفصلا عنه.
ففيه : انّ هذا
ليس من اطلاق الكلام ، لانّ قول القائل «ان قام
الصفحه ٥٠٦ : المتبادر منها نفى الحكم عن الفعل فيما بعد الغاية ـ كنفى وجوب الصلاة
بعد الليل وكذا قوله تعالى : (وَلا
الصفحه ٥١٦ : مثل قوله تعالى : (أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ). فربما يتوهم ان الاجماع على عدم جواز الوفاء بالعقد
الفاسد
الصفحه ٥٤٩ : : حرمتها
كاشفة عن تعلق الطلب بذلك الامر الواقعى ولا مناص حينئذ عن القول بوجوب الموافقة
القطعية.
فان قلت
الصفحه ٥٦١ :
بعد تسليم حكم العقل ولم اجد هذا القول لاحد قبل المحقق التونى فى الوافية
الا القليل من الاشاعرة
الصفحه ٦١٠ :
ثم اولى هذا
مضافا الى ان التزام عدم العقاب على مخالفة مقتضى العقل يسقط القول لحجية العقل عن
الصفحه ٦٥٥ : الحكم معه بقاء وارتفاعا.
هذا مع انه لو
اغمضنا عن ذلك لا مجرى للاستصحاب فى مقابل العمومات ، فان قوله
الصفحه ٦٧٩ : تقليد الهدى وفى الاصطلاح ـ كما عن الفخر قبول قول الغير
فى الاحكام الشرعية من غير دليل على خصوصية ذلك
الصفحه ٧٠١ : فى قوله ، وحكاية
بعض المعاصرين عن شيخه الاحسائى اجماع الامامية على انه لا قول للميت وكذا ما
اشتهر بين
الصفحه ٧٠٤ :
حجيته بعد موته لا يكون إلّا بالاستصحاب الذى قد عرفت حاله.
نعم لو حملت
الحجية على قول الراوى لم