الصفحه ٥٩٥ :
وما دلّ من
الآيات على مجازات الناس بنفس اعمالهم الدالة على تجسّم الاعمال مثل قوله ـ تعالى
ـ (وَما
الصفحه ٦٩٩ : دليل الانسداد حيث ان باب العلم
بالواقع مسدود وليس للمقلد اقرب الى الواقع امارة (اقرب) من قول المجتهد
الصفحه ٧٣٤ : السابقة لان حجية قول المجتهد الثانى انما هو بالنسبة
الى الوقائع المتجدّدة دون السابقة فتأمل ، فان التبعيض
الصفحه ٢٢٤ : كلا او بعضا امكن القول فى مادة الاجتماع ، بحصول الانقياد من
جهة والعصيان من جهة اخرى ، الّا ان تعلق
الصفحه ٢٧١ :
معها بدون الاتّحاد فى المصداق بل من باب المحاورة ، فيلزم القول بكراهة كل
عبادة قارنت مع المكروه
الصفحه ٣٢١ :
والمعنى الاوّل
اخذناه من حاقّ العبارة وبقرينة صدور هذا القول من متكلمى الاصحاب قبال الاشاعرة
الصفحه ٣٢٤ : كلامه الشريف موهم بخلاف المدعى ولكن الامر فيه
سهل بعد التأمل فى اطراف الكلام.
ثم ان نسبة هذا
القول الى
الصفحه ٣٥٧ : الشرط.
ومنها
: انّه لو كان كذلك ، لزم صحة قول الكعبى بانتفاء المباح على القول بوجوب جميع
المقدمات
الصفحه ٣٨٨ : » وعليه يتّجه القول بانّ الامر بالشيء عين النهى عن ضدّه
العامّ ، لانّ النهى عن ترك ترك عبارة اخرى عن النهى
الصفحه ٣٨٩ :
المعاملات.
فحيث حكموا
ببطلان الضدّ على القول بالاقتضاء علم انّ النهى المتنازع فيه هو النهى
الصفحه ٣٩٣ : من قوله «صلّ» هو بعينه «طلب فعل الصلاة» فلو فسّرنا قوله «لا تترك الصلاة» بقولنا «كفّ عن ترك الصلاة
الصفحه ٤٠١ : القول بانّه يقتضى عدم الامر بعد ان
كان مقطوعا به مع قطع النظر عن ذلك الامر المضيّق.
نعم يتم كلام
الصفحه ٤٠٣ : : فساد العبادة الواقعة فى وقت المامور به على القول
بالاقتضاء.
والظاهر انّ
هذه الثمرة من المسلمات بين
الصفحه ٤١٢ :
[حجّة القول بالعينية فى الضدّ العام]
حجّة القول
بالعينية فى الضدّ العامّ ـ كصاحب الفصول ـ انّ
الصفحه ٤١٥ : من
الترك اذا فسّر بحد الوجوب ووجهه وجهة امتيازه عن الاستحباب ، كان الحقّ مع القول
بالتضمّن لما عرفت