الصفحه ٦٣١ :
اذا كان المظنون حكم نفسه فتعين الوجه الثانى فى تصوير مذهبهم.
ولو فسر قول
المصوّبة بانه ليس لله
الصفحه ٦٣٢ : التكليف بالعلم به.
واعلم : انه
نسب الى محققى المصوبة القول بالاشبه ، وهو ان فى كل واقعة شيئا لو حكم الله
الصفحه ٦٣٧ :
عند
المصوبة ظاهرية عند المخطئة بل ربما يقال لها الواقعية الثانوية على هذا القول ،
فكان ظنون
الصفحه ٦٤٠ : لا يخفى على من راجعها بتأمل وتدبر :
مثل قول الحجة
ـ عجل الله فرجه ـ فيما رواه الشيخ والصدوق
الصفحه ٦٤١ : الزوجة عليها.
وكذا القول فى
الملك مضافا الى لزوم اختلال النظام والحرج كما لا يخفى فى هذا المقام.
ومنه
الصفحه ٦٤٩ : الادلة الشرعية هو وضع العقاب عن هذا القسم ايضا مثل قوله ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ «رفع
عن امتى تسعة
الصفحه ٦٥٠ : السابقة ايضا.
ومؤيد الخبر
المذكور قوله ـ عليهالسلام ـ «اى
امرئ ركب امرا بجهالة فلا شيء عليه» (١) ورواية
الصفحه ٦٥٨ : الاوامر الواقعية مثل
قوله : (أَقِيمُوا الصَّلاةَ) كما لا يخفى.
فان سقوط الامر
الواقعى قبل الانكشاف انما
الصفحه ٦٥٩ : القطع بعدم الاجزاء امكن القول هنا بالاجزاء لبعض ما سيجيء ، هذا
بيان حال نفس العمل من جهة الاعادة والقضا
الصفحه ٦٦٥ : .
(٢) ـ بياض فى الاصل
(٣) ـ اورد صاحب الفصول هذه الامثال لقوله الاوّل
(٤) ـ اى للقول الثانى كما فى لفظ
الصفحه ٦٧٤ : ان
هذا قول بكون العمل بالظن من باب الموضوعية لا الكاشفية لا ما ذكرنا فى اول
المسألة ان عمل المجتهد
الصفحه ٦٧٥ : شرعى من اتفاق جماعة او موضوع خارجى من
اخبار جماعة او حصل الظن بالحكم من الشهرة ، او بالقبلة من قول رجل
الصفحه ٦٩٠ :
يجتهد فيه فعلا ام يتعين عليه الاجتهاد قولان :
المعروف عندنا
العدم ، بل لم ينقل الجواز عن احد منا وانما
الصفحه ٦٩٢ : بالسئوال من لم
يتمكن من تحصيل العلم بمراجعة الادلة فيختص العاجز عن الاجتهاد وقوله ـ تعالى ـ (إِنْ كُنْتُمْ
الصفحه ٦٩٣ : باب ما
يجب عند مضى الامام عليهالسلام ـ من اصول الكافى.
واما قوله ـ عجل
الله فرجه ـ : «واما
الحوادث